وقال ( الورقة 18 ) :
وأظن أن كثيرا ما ينبعث التفاضل والتفاوت والأفضلية والمفضولية بين علماء
الرجال من التفاوت في الدراية والحذاقة في هذا الباب .
وقال ( الورقة 19 - 20 ) :
إن صورة تحقق القرينتين على أقسام :
تحققهما مع أصل من الأصول المتقدمة .
وتحققهما مع عدم الجامعة مع أصل منهما .
فعل التقادير : إما أن يتحقق على نمط التكرر والكثرة ، أو لا .
وعلى الثاني : إما أن لا يتحقق التكرر والكثرة أصلا ، أو يتحقق ذلك في
إحداهما دون الأخرى .
وعلى كل التقادير : إما أن يتحقق ذلك بالنسبة إلى ملاحظة الكتب الأربعة أو
ملاحظة غيرها .
وعلى الأول : إما أن يضاف إلى ذلك طرق الكشي والنجاشي والفقيه ،
والفهرست والفقيه ، أو لا يضاف إليه .
وعلى صورتي الإضافة وعدمها : إما أن يضاف إلى ذلك ما في الكتب الأربعة ،
أو لا .
وعلى التقادير - غير الصورة الأخير - إما أن يوجد المعارض في البين بحسب
تحقق القبلية والبعدية في مقابلة أو لا .
وعلى الأول : إما المحتمل المقابلة واحد ، أو ما فوقه إلى الثلاثة ، بل الأربعة .
وعلى تقادير تحقق المعارضة : إما المعارضة بحسب الأمرين معا في الكل ، أو
بحسبهما في طائفة ، وبحسب أحدهما في أخرى أو بحسب إحداهما في الكل .
وعلى الأخير وبعض ما قبله : إما القرينة الواحدة من صقع واحد ، أو صقعين .
وعلى أكثر التقادير : إما أن يتحقق القبلية والبعدية مع اتحاد السند أو تحقق مع
التلفيق من الإسناد .
مجلة تراثنا — صفحة 222
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٢٢