بين الحج الواجب والمندوب « 1 » .
أقسام الحج
مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد « 2 » .
والأوّل فرض تعيين لمن كان البُعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً وهي ثمانية وأربعين ميلًا « 3 » وهي بالبريد أربعة أي مرحلتان وهي
هامش
( 1 ) لإطلاق الروايات ، وعدم الدليل على التخصيص .
( 2 ) نصاً وإجماعاً ، ففي حسنة الصيقل عنه عليه السلام قال : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه ، حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » .
( 3 ) على المشهور ، وقيل « اثنا عشر » ميلًا من كل جانب اختاره جماعة منهمالمحقق والعلامة والشهيد الثاني ، وفي الجواهر أنه أقوى ، ويشهد للمشهور صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابهذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ؟ قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلًا ، ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة » ، وحملها غير المشهور على أنها تحديد للجهات الأربع بقرينة قوله عليه السلام « يدور حول مكة » ، وهو وجيه لولا قرينة قوله عليه السلام « عسفان وذات عرق » وعسفان تبعد ما يقارب من مرحلتين ، وفي الخرائط الحديثة تبعد ما يقارب من ثمانين كيلو متراً على الطريق الحديث ، وكذلك ذات عرق فإنها ميقات أهل العراق ، وهي تبعد مرحتلين من مكة المكرمة .