تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الحج بعمرة التحلل ولا بالهدي المزبور على التفصيل المتقدم بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته « 1 » . مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأقوى ولا يجري عليه حكم المصدود « 2 » . مسألة 443 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد من عدو وغير الحصر بمرض فالأظهر أنه يندرج في الصد والحصر أيضاً « 3 » ، فإن كان سبب المنع من شخص فيندرج في الأول وإلّا فيما لو كان لا من شخص فيندرج في الثاني ، وأما المشتبه بينهما فالأحوط إلحاقه بالمحصور « 4 » ، والأولى ضم عمرة مفردة ولو استنابة . مسألة 444 : لا فرق في الهدى المذكور بين أن يكون بدنه أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه صام عشرة أيام « 5 » ، والأحوط ثمانية عشر يوماً « 6 » .
هامش
( 1 ) إذ مقتضى أدلة الصد هو التحلل لا الإجزاء والاكتفاء والبدلية . ( 2 ) بلا خلاف في ذلك . ( 3 ) لإطلاقات الأدلة وعموماتها . ( 4 ) وإلحاقه بالمصدود تمكساً بالآية له وجه بعد أصالة عدم عنوان المخصص وأحوط منه البقاء على الإحرام إلى أن يتحلل بعمرة ولو بالاستنابة مع الذبح . ( 5 ) ففي صحيحة معاوية في المحصور ولم يسق الهدي ، قال عليه السلام : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً ؟ قال : يصوم » ، وكونها عشرة كهدي التمتع . ( 6 ) لما في كتاب المشيخة لابن محبوب عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ، ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً .