تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بإحرام جديد ، وإن تعذر عليه ذلك جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه كما هو الغالب في المصدود ، ويتحلل بضم التقصير أو الحلق أيضاً « 1 » ،
هامش
( 1 ) تبعاً للشهيدين في الدروس والروضة والمسالك ، جمعاً بين الأخبار ، ففيرواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » ، وفي صحيحة رفاعة عنه عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه » ، وفي موثقة الفضل بن يونس قال : سألته عن رجل عرض له السلطان فأخذه ظلماً يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه ، قلت : فان خلي عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعاً ، ثم يسعى اسبوعاً ، ويحلق رأسه ويذبح شاة ، فإن كان مفرداً للحج فليس عليه ذبح ولا شيء عليه » . وعن الشيخ في النهاية وظاهر الشرائع والنافع بل المنسوب للأكثر كما في الرياض عدم توقف التحلل عليهما أصلًا قصوراً في مقتضى الأدلة .