تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
مسألة 445 : من أفسد حجه أو عمرته ثم صدّ أو أحصر فالظاهر جريان حكمهما عليه وإن لزمته كفارة الافساد زائداً على الهدي « 1 » . مسألة 446 : من ساق هدياً معه ثم صدّ أو أحصر كفاه ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدياً آخر « 2 » . مسألة 447 : إذا صد أو أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك ارتفع المنع أو خف المرض فإن ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق « 3 » ، وحينئذٍ فأن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة فقد أدرك الحج وإن انقلب حجه إفراداً ، ولو لم يدرك ذلك فينقلب حجه إلى العمرة المفردة سواء ذبح عنه أو لم يذبح . مسألة 448 : إذا أحصر أو صد الرجل بعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل
هامش
( 1 ) لاطلاق دليل سببية كل منهما . ( 2 ) تمسكاً بصحيحة رفاعة عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ، قال : يبعث بهديه » . ( 3 ) لوجوب اتمام النسك ، والفرض أنه متمكن ، مضافاً إلى ظهور صحيحةزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة » .