تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته « 1 » ، نعم إذا لم يكن صنفه كذلك فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به . مسألة 385 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه لم يجزئه « 2 » ، نعم لو لم يكن قادراً على الإعادة أجزأه ولو لم يتمكن من الرد ولكن كان قادراً على ابتياع غيره فالأحوط لزوم ذلك ، وكذا الحال بعد الذبح ، إلّاالهزال كما سيأتي . مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هي في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي « 3 » .
هامش
( 1 ) على المشهور . ( 2 ) على المشهور ، وذهب الشيخ إلى الاجزاء بعد نقد الثمن تمسكاً بصحيحةمعاوية وفيها « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه ، وإن كان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره » ومثلها صحيحة الحلبي ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً » ، وهي محمولة على عدم نقد الثمن ، وتحمل صحيحة معاوية على ما إذا لم يكن قادراً على الإعادة ، فتأمل ، والله العالم . ( 3 ) تمسكاً بقوله تعالىفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وبصحيحة معاوية عنه عليه السلام : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلًا ، فإن لم تجد كبشاً سميناً فحلًا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله » ، وفاقد الصفات لا ينتقل حكمه إلى الصيام إذ موضوعه فقد الهدي مطلقاً كما هو ظاهر الآية ، والله العالم .