تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
نعم لو كان متولداً من هرمين لربما تأخر إلى دخول الثالثة « 1 » ، ويجزىء من الضأن الجدع وهو ما أسقط أسنانه وقدر أن ينزو ، وهو ما أكمل الشهر السابع والثامن بحسب سني والديه من الشباب والهرم والمدار على عنوان الجدع . ولو تبيّن له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة « 2 » . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل « 3 » ، ونحو ذلك . والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً « 4 » ، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا
هامش
( 1 ) ومنه تعرف وجه الجمع بين الثنية لدى الفقهاء وأصحاب اللغة . ( 2 ) لعدم الدليل على الإجزاء . ( 3 ) ففي صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً » ، وفي صحيحة جميل عنه عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً » . ( 4 ) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن‌الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » ، وفي صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال : سألته أيضحى بالخصي ؟ قال : لا » .