تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
عامداً لزمته الكفارة « 1 » . مسألة 353 : لا يجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي « 2 » ، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما « 3 » . مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم ولبى للحج بطلت متعته وانقلب حجه إلى الإفراد واحتسب ما أتى به من الطوافين لحجه ويأتي بعمرة مفردة بعده « 4 » ، والأولى إعادة الحج في السنة القادمة « 5 » . مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم ولبى للحج صحت عمرته ومتعته « 6 » ، ويستحب له التكفير بشاة « 7 » .
هامش
( 1 ) لعدم الأمر به قبل موضعه ، فهو منهي عنه مندرج في تروك الإحرام وترتب الكفارة عليه . ( 2 ) لعدم الدليل عليه . ( 3 ) وهو المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة ، والظاهر كونه في الحرم فلا يجوز له الخروج قبل التقصير فإن خرج ولم يتمكن جاز له التقصير حيث كان ، هذا في الحج أما في العمرة فلا يجوز له الخروج . ( 4 ) ففي موثقة أبي بصير عنه عليه السلام قال : المتمع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة » ، وفي موثقة العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة » ، وفي اسنادها محمد بن سنان ، وهو ثقة وعدل على الصحيح . ( 5 ) خروجاً عن مخالفة الروضة والمسالك . ( 6 ) تمسكاً بعدة من النصوص ، ففي صحيحة الدهني عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر ولا شيء عليه وقد تمت عمرته » ، ومثلها دلالة صحيحة ابن سنان وغيرها . ( 7 ) خروجاً عن خلاف من أوجب ، ولموثقة إسحاق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال : عليه دم يهريقه » .