تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مسألة 356 : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه عدا الحلق في شهر ذي القعدة وذي الحجة « 1 » ، بل الأحوط كذلك فيما لو تحلل من عمرته في شهر شوال . مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع « 2 » .
هامش
( 1 ) وذهب المشهور إلى جوازه بعد التقصير واستحباب التوفير ، والظاهر من صحيحة جميل حرمته قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك بعد ثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج ، فإن عليه دماً يهريقه » وقد أعرض المشهور عن العمل بها مما يشعر بعدم حجيتها ، ولعل الحلق كان قبل التقصير ، إلا أن التفصيل بين كون الحلق أول شهور الحج أو في وسطه له دلالة واضحة على الشمول لما قبل وما بعد التقصير فتدبر . ( 2 ) لقوله عليه السلام في صحيحة صفوان : إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى » .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 303 | أحمد الماحوزي