عشر ، وكذا لو شك وهو على الصفا بين الثمانية أو العشرة .
ومثال الثاني : لو شك وهو على المروة بين السابع والثامن ، أو شك وهو على الصفا بين الثامن أو التاسع ، وكذا لو شك وهو متجه إلى المروة بين السابع والتاسع قبل أن يصل إلى المروة .
مسألة 349 : الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه .
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ويعتبر فيه قصد القربة أيضاً ، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو تقليم الأظافر أو حلق بعض أطراف الرأس « 1 » ، وكذا إطلاء العانة والإبطين أو حلقهما
هامش
( 1 ) على المشهور ، إن لم يكن إجماعاً ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام : ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابقي منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه » ، وظاهرها البدوي لزوم الجمع بينها ، وفي صحيحة ابن سنان قال : سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل » وإطلاق التقصير فيها قرينة على التخيير في الصحيحة السابقة ، وفي صحيحة جميل وحفص عنه عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ؟ قال : يجزيه » وهي ناصة على التخيير بين الأربعة حيث أن عنوان البعض يقتضي البعضية .