واجبات الحج
تقدم مجملًا في مسألة 149 أن واجبات الحج ثلاثة عشر وأما تفصيلها :
الأول : الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بعد التحلل من عمرة التمتع مطلقاً ، ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، وتقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان .
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج « 1 » ، نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء « 2 » ، وإن كان الأولى عدم الإحرام
هامش
( 1 ) لبطلان ادخال نسك في نسك ، إذ أن اقحام النسك في النسك أو العملالعبادي في الآخر يوجب محو الصورة المعهودة المقررة في الأدلة الشرعية ، مضافاً إلى أن ظاهر الأدلة هو الاهلال بالحج بعد التقصير المحلل لإحرام العمرة ، والاهلال بالعمرة بعد الفراغ من الحج ، والروايات الدالة على ضرورة الفصل بين العمرتين شاهدة على ذلك أيضاً ، وكذا قوله تعالىوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِفالأمر بالاتمام مقتضاه عدم قطع النسك بنسك آخر بل مواصلة أجزائه بما لها من هيئة اتصالية مجموعية .
( 2 ) للخلاف الموجود في كون طواف النساء من نسك الحج أو واجب مستقلمتفرع على الإحرام ، وسيأتي .