تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
تذكر والتفت ولو بعد الفراغ من أعمال الحج ، وإن لم يتمكن بنفسه استناب ، وأما إن كان النقص قبل إتمام الأربعة أشواط فاللازم عليه بعد التذكر والالتفات أن يأتي بالسعي سبعة أشواط بنفسه وإلّا فيستنيب ، وإن علم أنه نقص وشك في مقدار النقص فاللازم عليه الإعادة . مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل وقارب أهله لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة « 1 » ، ويلزم إتمام السعي على النحو الذي مرّ .
هامش
( 1 ) لصحيحة ابن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل متمتع سعىبين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ؟ فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة » وهي مخصصة للعمومات الدالة على أن الناسي لا شيء عليه في غير الصيد ، ولاتنافيها مصححة ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنه سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء إنه إنما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر » إذ الفرض من سؤال الراوي ، نعم لو كان من الإمام عليه السلام لأمكن القول باعتبار الأمرين معاً فتقيد إطلاق صحيحة ابن يسار بما إذا أحل وجامع ، وقد طرح الشيخ والقاضي كلا النصين وقالا : أنه لا شي عليه ، وتوقف في العمل به في الشرائع ، والإشكال يرد على الروايتين من جهة ثبوت الكفارة على الناسي ، وعلى الأولى بأن كفارة تقليم مجموع الأظفار أو الحلق وغيره شاة لا بقرة في صورة العمد ، ويمكن الإجابة عليه : بأن نسي الشوط الواحد من السعي له خصوصية واضحة .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 297 | أحمد الماحوزي