تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
من ضرورة . مسألة 344 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إن كان عن علم وعمد كما تقدم في الطواف « 1 » ، بخلاف ما إذا كانت جهلًا أو سهواً فلا يبطل « 2 » . مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأ أو جهلًا صحّ سعيه ، والأولى له إذا كان الزائد شوطاً كاملًا - بأن أتى بثمانية أشواط - أن يتمه ويضيف له ستة أشواط فيكون سعياً آخر ينتهي إلى الصفا ، وإن زاد شوطين أي أتى بتسعة فالأولى له أن يطرح الثمانية ويبني على الواحد ويضيف إليه ستة أشواط وينتهي إلى المروة « 3 » ، وهذا هو الأحوط في الصورة الأولى . مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً أو شاكاً ملتفتاً ولم يتداركه إلى زمان الوقف بعرفات فسدت متعته وانقلب حجه إلى الإفراد وعليه عمرة مفردة بعد الحج . وأما إذا كان النقص نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم أو بالموضوع وشرائطه فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي متى ما
هامش
( 1 ) وتشهد له النصوص . ( 2 ) ففي صحيحة جميل قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ؟ فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح » . ( 3 ) تسمكاً بصحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام : إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستاً » .