تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
كالتفصيل السابق ، والأحوط الاستنابة أيضاً « 1 » . مسألة 332 : من كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله أو غافلًا صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة « 2 » ، وأما إذا كان ملتفتاً إلى جهله فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح « 3 » ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف من لزوم قضاءها مع فوت الوقت .

السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهي أيضاً تفسد بتركه عمداً عالماً كان بالحكم أو شاكاً فيه أو في الموضوع ، بخلاف ما لو كان تركه
هامش
( 1 ) للعلم بأن الواجب الذي عليه أحدهما ، وأما الصلاة جماعة فالظاهر أنها غير مشروعة ، ودعوى مشروعيتها في العجز دون التمكن غريبة جداً غير معهودة في أبواب الصلوات الواجبة ، نعم لو بني على عمومات مشروعية الجماعة إلا ما أخرجه الدليل لاتجه الاحتمال ، إلا أن السيرة القائمة على عدم الجماعة فيها ولم يشر في رواية قط إلى ذلك وهذا يقتضي عدم المشروعية . ( 2 ) كما هو مقتضى قاعدة لا تعاد الشريفة . ( 3 ) ولا تجري قاعدة لا تعاد ، كما بنى على ذلك المحقق الخراساني والميزرامحمد تقي الشيرازي ، لكن ما دل على مؤاخذة المقصر يصلح لتقييد الإطلاق ، فلا تجري لا تعاد .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 283 | أحمد الماحوزي