من الاستنابة أيضاً أتى بها حيث تذكر .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي سواء كان قاصراً أو مقصراً « 1 » .
مسألة 330 : إذا نسي الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها « 2 » . مسألة 331 : من كان في قراءته لحن فإن كان عاجزاً عن الصحيح فيكتفي بقراءته الملحونة على ما فصّل في باب الصلاة من القراءة « 3 » ، وإن كان متمكناً فاللازم عليه التعلم ، فأن ضاق الوقت فيأتي بالقراءة
هامش
( 1 ) لإطلاق صحيحة جميل عن أحدهما عليهما السلام : إن الجاهل فيترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي .
( 2 ) تمسكاً بصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة .
( 3 ) إذ وظيفته لا تزيد على ذلك لعدم القدرة ، مضافاً إلى موثقة مسعدة بنصدقة قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : إنك لا ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم والفصيح . . . » ، والمراد من المحرم من العجم من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعود لسانه .