الخروج لإزالة النجاسة عن ثيابه أو بدنه إذا استلزم الخروج عن المطاف ، وكذلك إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ويجب قطعه والخروج من مسجد الحرام فوراً كما مرّ في شرائط الطواف .
مسألة 309 : إذا قطع الطائف طوافه وخرج عن المطاف لصداع أو ألم ومرض أو لقضاء حاجة نفسه وكان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته الإعادة ، وإن كان بعد الشوط الرابع بنى على ما أتى وأتم ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود « 1 » بعد زوال العذر ، وإلّا فيستنيب لما بقي من أشواط .
مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين أو لداعي راجح ، ولكن تلزمه الإعادة إذا لم يستتم أربعة أشواط ، وإلّا بنى على ما أتى به وأتم ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود « 2 » .
مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة « 3 » ، ولابدّ أن يكون مقداره لا يفوت الموالاة العرفية إذا كان قبل تمام الأربعة أشواط
هامش
( 1 ) لما بنى عليه الماتن دام ظله من اعتبار الموالاة في الشوط الواحد ، فإنأجزاء الشوط الواحد هي هيئة اتصالية أيضاً ينحفظ بها وحدة الشوط .
( 2 ) تدل عليه بعض الروايات المتقدمة .
( 3 ) ففي صحيحة علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجليعي في الطواف له أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور .