تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه . وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان ما أتى به تمام الأربعة أشواط أتى بباقي عدد الأشواط من الحجر وصحّ طوافه ، وإن لم يتمكن من إتيان الناقص بنفسه كأن رجع إلى بلده أستناب غيره « 1 » . وأما إن كان ما أتى به أقل من تمام الأربعة بأن كان ما نسي زائداً على الثلاثة ولو بجزء من الشوط الرابع لزمته إعادة الطواف من رأس « 2 » ، ولو
هامش
( 1 ) تمسكاً بصحيحة الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله عليه السلام : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحداً ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يطوف شوطاً ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، فقال : يأمر من يطوف عنه » ، وفي موثقة إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا ، فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ؟ قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي » . ( 2 ) وفصّل المشهور بين ما قبل النصف وبعده ، ويظهر من إطلاق موثقةاسحاق المتقدمة جواز البناء على ما سبق ، إلا أنها مقيدة بما دل على اعتبار الموالاة في النصف الأول في طواف الفريضة ، كما تقدم .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 266 | أحمد الماحوزي