اللباس ، ويعفى عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه « 1 » ، نعم الأحوط « 2 » عدم حمل المتنجس مما تتم الصلاة فيه حال الطواف .
مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح قبل برئها ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف « 3 » ، وكذا الحال في كل نجاسة اضطرارية .
مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ
هامش
هذا الطريق يتفرع طريقان عن طريق تبديل الإسناد ، إذ أن الشيخ يروي جميع روايات وكتب الأشعري وابن أبي عمير ، وآخر طريق الصدوق ، فإن الشيخ يروي جميع كتبه ورواياته ، وثالث طريق النجاشي لكون ابن الصلت شيخ مشترك بينهما ، والشيخ روى عنه جميع كتب وروايات ابن عقدة ، وبما أن ابن عقدة يروي الكتاب عن ابن فضال ، فيتفرع طريق آخر للشيخ أيضاً ، إذ روى جميع كتب وروايات ابن فضال ، ومن يتتبع التهذيبين لعله يجد طرقاً أخرى ومتعددة ، مضافاً إلى أن الكتاب من الكتب المشهور التي عليها المعول وإليها المرجح .
وقد نقل الصدوق الرواية من كتابه مباشرة .
ورواها الشيخ من روايات الشيخ الثقة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر ولم يستثن منها .
ورواه ثقة الإسلام الكليني قدس سره عن ابن فضال عنه وهو الاسناد المتكرر في حج الكافي ، فالتوقف في الطريق إليه كاشف عن عدم التتبع والفحص الكافي .
( 1 ) يدل عليه ما في مرسلة البزنطي .
( 2 ) استحباباً ، لما قد يستشعر من صحيحة حريز « كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ، ولكن موردها الملبوس فلا اطلاق في الأدلة لشمول المحمول .
( 3 ) لقاعدةما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.