تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
والجسور والخباء ونحوها « 1 » ، وبالظلال المتحركة الجانبية للراجل ولو ظللت رأسه كالسير في ظل السيارة الجانبي والمحمل ونحوهما « 2 » . مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو غيرهما « 3 » . مسألة 273 : كفارة التظليل شاة ، لكل إحرام نسك سواء ارتكبه اختياراً أم اضطراراً « 4 » ، والأولى والأحوط التكفير عن كل يوم بمد
هامش
( 1 ) بلا خلاف أصلا ، والنصوص فيه مستفيضة . ( 2 ) تمسكاً بصحيحة ابن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم » . ( 3 ) نصاً وإجماعاً في كلا الفرضين . ( 4 ) ففي صحيحة أبي علي بن راشد قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنه‌يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ، قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، قال : فأرق دمين » ، وهي صريحة في أن لكل احرام كفارة واحدة ، وتعبير بعض الأعلام عنها بالموثقة في غير محله ، إذ أن أبا علي من العظماء ، ويكفيه فخراً قوله المعصوم فيه « عاش سعيداً ومات شهيداً » ولم ينسب إلى الوقف ، والراوي عنه هو محمد بن عيسى بن عبيد الجليل ، وتضعيف الشيخ له مبني على استثنائه من نوادر الحكمة ، وهو غير تام ، وقد وثقه النجاشي بقوله : جليل في أصحابنا ثقة كثير الرواية حسن التصانيف ، وكان الفضل يثني عليه ويمدحه ويميل إليه ، ويقول : ليس في أقرانه مثله ، انتهى ، وقد اعتمد الصدوق عليه وارتضاه ولم يسمع كلام أستاذه ابن الوليد فيه ، بل صرح النجاشي بأن الأصحاب ينكرون قول ابن الوليد فيه ، ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى .