الأذية « 1 » ، ويجوز له الاستياك وإن أدمى لكنه يراعي عدم وقوعه « 2 » ، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى « 3 » .
23 - تقليم الظفر
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولا ازالته ولو بعضه إلّاأن يؤذيه بقاؤه ويتضرر منه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، وتشهد له النصوص الكثيرة .
( 2 ) تدل عليه صحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم ، هو من السنة » ، وفي قبالها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي » المحمولة على الكراهة لكون الأولى نصاً في الجواز والثانية ظاهرة في الحرمة .
( 3 ) لعدم الدليل على الكفارة من النصوص ، وحكى الشهيد عن بعض أصحاب المناسك أن كفارته شاة ، ولعله لحسنة ابن جعفر بناء على نسخة « جرحت » ، ونقل عن الحلبي أن كفارة حك الجسم حتى يدمي اطعام مسكين ، ووجه ما ورد من عموم ثبوت التصدق لاجتراح التروك ولو عن غفلة ، وأن الادماء لا يخرج حكمه عن الكراهة فيساوي موراد الغفلة في التروك المحرمة .