لك والملك ، لا شريك لك » ، والأولى إضافة لبيك بعد ذلك « 1 » ، ويجوز إضافة « لك » بعد لفظة الملك .
مسألة 179 : يجب الاتيان بالتلبية بالعربية الصحيحة كتكبيرة الإحرام والقراءة في الصلاة ولو بنحو التلقين من شخص آخر حين العمل ، ومع العجز عن ذلك يكتفي بالملحون « 2 » ، ولو عجز عنه أيضاً فالأحوط أن يأتي بما يتيسر له وبمرادفها وترجمتها والاستنابة في ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) للصحيحة السابقة .
( 2 ) لكون الكلام الملحون غير خارج عن عموم أدوات الإنشاء العرفيةو العقلائية ، والتلبية صيغة إنشاء لفرض الحج والنسك ، فمن ثم لا وجه للترجمة مع القدرة على الملحون فضلًا عن الإلزام بها ، كما يشهد له معتبرة مسعدة بن صدقة - والتي رواها الحميري في قرب الإسناد وعلي بن جعفر في كتابه - قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : إنك قد ترى المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح . . . » والمحرم من لا يقدر على القراءة الصحيحة كقول العرب : ناقة محرمة الظهر ، إذا لم تذلل ، وتؤيدها معتبرة السكوني في الأخرس وصحيحة زرارة في الصبي الآتيتان .
( 3 ) قلت : صريح رواية ياسين الضرير - التي رواها الكليني والشيخ - عن حريز عن زرارة : « أن رجلًا قدم حاجاً لا يحسن أن يلبي ، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام ، فأمر له أن يلبى عنه » هو الاستنابة ، لكنها ضعيفة سنداً عند جماعة من الأعلام لعدم توثيق ياسين ، إلا أن تلقي المشهور روايته في تحديد المطاف بالقبول والعمل بها وكونه من مشيخة الصدوق المعتمدين وذكر النجاشي والطوسي له في أصحابنا المصنفين ، وعدم القدح فيه أصلًا ، قرائن يستفاد منها حسن حاله .