تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
كما يكفي في قصد الإحرام عنوانه الانشاء الذي يترتب عليه تحريم التروك . ويعتبر في النية أمور : 1 - القربة ، كما هو مقرّر لها من شرائط في عموم العبادات . 2 - أن تكون مقارنة للتلبية في الموضع الذي يصح فيه عقد الإحرام . 3 - تعيين الإحرام أنه للعمرة أو للحج ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو لغيره . وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب عقوبة بالافساد أو الندبي ، نعم يكفي لوقوعه لنفسه عدم قصد النيابة عن غيره ، وكذا يكفي لوقوعه عن حجة الاسلام قصد طبيعة الحج بل ولو قصد الندبية إذا لم يكن عليه في ذمته واجب آخر ، وكذا الحال في الحج النذري . ولو نوى الإحرام من غير تعيين بأن أبهم النسك بنحو الإجمال أو الترديد « 1 » ، صحّ منه التعيين بعد ذلك قبل الأعمال . مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ، لكن يستحب ذلك بالصورة الآتية كما لا يعتبر الإخطار بالبال تفصيلًا ، بل يكفي وجودها بنحو مضمر على نحو الداعي بحيث يلتفت إليها إجمالًا وارتكازاً كما في سائر العبادات . مسألة 178 : لا تعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته
هامش
( 1 ) كإهلال أمير المؤمنين عليه السلام وعدم تعيينه نوعية النسك ، وإنما قال : إهلالًا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله .