كما يكفي في قصد الإحرام عنوانه الانشاء الذي يترتب عليه تحريم التروك .
ويعتبر في النية أمور :
1 - القربة ، كما هو مقرّر لها من شرائط في عموم العبادات .
2 - أن تكون مقارنة للتلبية في الموضع الذي يصح فيه عقد الإحرام .
3 - تعيين الإحرام أنه للعمرة أو للحج ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو لغيره .
وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب عقوبة بالافساد أو الندبي ، نعم يكفي لوقوعه لنفسه عدم قصد النيابة عن غيره ، وكذا يكفي لوقوعه عن حجة الاسلام قصد طبيعة الحج بل ولو قصد الندبية إذا لم يكن عليه في ذمته واجب آخر ، وكذا الحال في الحج النذري .
ولو نوى الإحرام من غير تعيين بأن أبهم النسك بنحو الإجمال أو الترديد « 1 » ، صحّ منه التعيين بعد ذلك قبل الأعمال .
مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ ، لكن يستحب ذلك بالصورة الآتية كما لا يعتبر الإخطار بالبال تفصيلًا ، بل يكفي وجودها بنحو مضمر على نحو الداعي بحيث يلتفت إليها إجمالًا وارتكازاً كما في سائر العبادات .
مسألة 178 : لا تعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته
هامش
( 1 ) كإهلال أمير المؤمنين عليه السلام وعدم تعيينه نوعية النسك ، وإنما قال : إهلالًا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله .