تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الذهاب إلى مكة من طريقٍ يحاذي المواقيت بأن يمرّ بالمحيط الواصل بين نقاط المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة « 1 » ، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها - إذا أخر الإحرام إلى الميقات - جاز له الإحرام قبل الميقات أو محاذيه وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان « 2 » ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة « 3 » ، ويأتي بقية الموارد في المسائل الآتية .
هامش
( 1 ) لإطلاق الروايات . ( 2 ) بلا خلاف يعرف ، وتشهد له معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلًا ، وهو الذي نوى » ، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » ومقتضها إطلاق هذه الصحيحة شمول الحكم لغير شهر رجب أيضاً ، لكن قوله عليه السلام في معتبرة إسحاق « فإن لرجب فضلًا » وتنصيص الأصحاب على رجب ، شاهد على الاختصاص . ( 3 ) لإطلاق الروايات .