الأحوط إن لم يكن أظهر « 1 » .
أحكام المواقيت
مسألة 164 : لا يصح الإحرام قبل محيط منطقة المواقيت ولا بعده « 2 » ، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لابدّ من الإحرام من نفس
هامش
( 1 ) يشهد له صحيحة مسمع عنه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر » ، وفي صحيحة بريدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت ، فيحرم بعمرة » ومثلها دلالة معتبرة أحمد بن أبي علي ، واحتمال شمولها لأدنى الحل لكونه ميقاتاً وقته النبي صلى الله عليه وآله للعمرة المفردة - كما هو صريح صحيحة ابن الحجاج المتقدمة - وإن كان لا يخلو من وجه لكن الأمر بالخروج إلى ميقات أهله كما في صحيحة مسمع يدفع هذا الاحتمال ، فتدبر .
( 2 ) لدلالة النصوص على عدم التعدي عنها إلى غيرها ، ففي صحيحة الحلبيعنه عليه السلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » ، وفي مصححة ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ! أتصلي العصر أربعاً أفضل أم تصليها ستاً ؟ ! فقلت : أصليها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها » ، وفي صحيحته الأخرى قال عليه السلام : أيسرك أن صليت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك » .
ومفاد الروايات الحكم الوضعي ، أي شرطية تلك المواضع وحدودها في صحة الإحرام ، ولذا مثل عليه السلام بأنه الصلاة أربعاً في السفر .