تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
هامش
القول الأوّل : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة . الثاني : فوات الركن من الوقوف الاختياري ، وهو المسمّى منه . الثالث : فوات الاضطراري منه . الرابع : زوال يوم التروية . الخامس : غروبه . السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت . واختار الماتن دام ظلّه الشريف القول الثاني ، وسيأتي وجهه . ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات ، ورجّح الماتن دام ظلّه طائفة تدلّ على بقاء وقت عمرة التمتّع إلى ما يمكن به إدراك مسمّى الوقوف من الركن الاختياري ، كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : مَن أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، ومَن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة » ، فإنّ مقتضاها إمكان إدراك عمرة التمتّع ولو بإيقاع إحرام عمرة التمتّع قبل الزوال ، ولازمه فوت مقدار من الوقوف غير الركني ، أيالاكتفاء بالوقوف الركني . والظاهر من التحديد بما قبل الزوال كحدّ أقصى لايقاع إحرام العمرة هو لأجل التمكّن من الركن الاختياري في الوقوف بحسب وسائل الحركة من مكّة إلى عرفة في عصر الرواية . وصحيح الحلبيّ ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف .