الحج ، ولا يجب عليه في هذه الحالة الإحرام قبل خروجه فيجوز خروجه محلًا ، إلّاأن يخشى تعذر رجوعه إلى مكة قبل خروجه إلى عرفة ، أو أن يكون رجوعه بعد دخول شهر آخر من أشهر الحج فيحرم بالحج ثم يخرج ، والظاهر إنه لا يجب عليه الرجوع إلى مكة بل له أن يذهب إلى عرفات « 1 » ، ومن تعذر عليه الحج بعد عمرة التمتع قبل إحرامه للحج فيجعل عمرته مفردة ويأتي بطواف النساء « 2 » .
مسألة 152 : حكم خروج المتمتع من مكة قبل إتمام عمرته حكم من فرغ منها الذي قد مرّ حكمه « 3 » ، بل الأحوط « 4 » أن لا يخرج أثناء الأعمال قبل إتمام الأعمال مطلقاً .
هامش
( 1 ) يشهد له ما في ذيل الصحيحة المتقدمة ، وغيرها من الروايات .
( 2 ) بلا خلاف في ذلك ، تمسكاً بالروايات الدالة على أن من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة .
( 3 ) لإطلاق بعض الروايات ، ففي مرفوعة أبان بن عثمان - وهو ممن أجمعتالطائفة على تصحيح ما يصح عنه - عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحتله ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة » ، كما أن الاحتباس بالحج لا يفرق فيه بين من أتم عمرته أو لم يتمها .
( 4 ) لكونه العمرة تحية للمسجد الحرام .