تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
التمتع سيأتي .

فصل في حجّ الإفراد

وهو عمل مستقل في نفسه عن العمرة ، وهو فرض أهل مكة ومن كان أهله دون ستة عشر فرسخاً منها مخيراً بينه وبين القِران ، كما يجب عليهم العمرة المفردة استقلالًا مع التمكن وإن لم تحصل لديهم الاستطاعة للحج ومع تمكنهم منهما في أشهر الحج يجب الإتيان بهما بتقديم الحج وتأخير العمرة « 1 » .
هامش
( 1 ) إنّ ظاهر ما ورد في تشريع الإفراد للقريب قد ذكر فيه الإتيان بالعمرة بعد إتمام الحجّ ، ومن ذلك استفاد المشهور - كما نسب إليهم العلّامة الطباطبائي وصاحب الرياض الاتّفاق على ذلك - شريطة تأخّر عمرة الإفراد عن حجّه في صحّة تلك العمرة ، بخلاف حجّ الإفراد لم يشترط فيه تعقّب العمرة له ، كما هو الحال في صلاتي الظهر والعصر ، فلا يشترط في صحّة الظهر تعقّب العصر لها .