بأجزائه فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه .
( 2 ) أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج « 1 » ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
( 3 ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع « 2 » ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة أو أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير أو أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة .
( 4 ) أن يكون إحرام حجه من مكة ، عدا ما خرج منها من الحرم مع
هامش
( 1 ) نصاً وإجماعاً ، لقوله تعالىالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، والروايات المتواترة .
( 2 ) على المشهور ، بل لا خلاف يعلم كما في الذحيرة ، وادعى الاتفاق عليهفي التذكرة ، وقد استدل بوجوه عديدة غير خالية من النظر والتأمل ، لأن غاية ما تدل ارتباط العمرة بالحج هو احتباسه بها من دون دلالتها على مبطلية التفريق في عامين ، والأولى في المقام الاستدلال بما دل على فوات الحج بفوات الموقفين ، ولو لمن اعتمر بعمرة التمتع ، مع أن اللازم بناء على صحة وقوع العمرة في عام والحج في عام آخر هو احتباسه بالحج إلى العام ، أو الاستدلال بالروايات المصرحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليلة عرفة ، والآمر بجعلها حينئذ حجة مفردة ، فما عن الشهيد في الدروس وتبعه صاحب الرياض من احتمال الإجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل تدفعه الروايات الآمرة بالعدول مطلقاً لحج الإفراد .