مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها .
الأمر الثاني : الطواف حول البيت .
الأمر الثالث : صلاة الطواف .
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام .
مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام .
وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي :
( 1 ) الإحرام من مكة على تفصيل يأتي .
( 2 ) الوقوف في عرفات من أول الزوال إلى الغروب ويرخص التأخير عنه بمقدار أداء الصلاتين جمعاً ومقدماتهما .
وتقع عرفات على بُعد أربعة فراسخ من مكة من جهة الأبطح .
( 3 ) الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومنى .
( 4 ) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد .
( 5 ) النحر أو الذبح في منى يوم العيد .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 104
مساهمون: أحمد الماحوزي
ص١٠٤