تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام . مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام . وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي : ( 1 ) الإحرام من مكة على تفصيل يأتي . ( 2 ) الوقوف في عرفات من أول الزوال إلى الغروب ويرخص التأخير عنه بمقدار أداء الصلاتين جمعاً ومقدماتهما . وتقع عرفات على بُعد أربعة فراسخ من مكة من جهة الأبطح . ( 3 ) الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومنى . ( 4 ) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ( 5 ) النحر أو الذبح في منى يوم العيد .