( 6 ) الحلق أو التقصير في منى . وبذلك يحل له ما حرّم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد .
( 7 ) طواف الزيارة بعد الرجوع من مكة .
( 8 ) صلاة الطواف وهي واجبة وإن لم تكن من الأجزاء على الأظهر .
( 9 ) السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحل الطيب أيضاً .
( 10 ) طواف النساء وبذلك تحل النساء أيضاً .
( 11 ) صلاة طواف النساء .
( 12 ) المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي ، وليس هو من الاجزاء وإنما يجب في الحج .
( 13 ) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلف هناك .
مسألة 150 : يشترط في حج التمتع أمور :
( 1 ) النية « 1 » ، بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه حين الإتيان
هامش
( 1 ) وتنظر في وجوبها في المسالك ، ومال إليه في المدارك موجهاً له أن لازمهالجمع بينها وبين نية كل فعل ، وأن الأخبار خالية عنها ، وعن الدروس أن المراد منها نية الإحرام ، والصحيح كما سيأتي - في بحث الإحرام - أن الإحرام لا ينعقد كما هو مفاد الروايات إلا بقصد النسك مع التلبية ، فقصد النسك قصد ماهية الصلاة الخاصة ، والتلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام ، والإحرام بمنزلة التحريم الحاصل من تكبيرة الافتتاح ، ومن ثمة تعرف أن نية الإحرام ليست هي نية التروك ، بل هي قصد التلبية لعقد النسك الخاص بإخطار صورته مع لبس ثوبي الإحرام ، وسيأتي .