يمسح بهما جبهته وجبينيه ، وحاجبيه ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى
أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم يسمح ظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك ولو
كان التيمم بدلا من الغسل وجب عليه أن يضرب على الأرض ضربة أخرى بكفيه
قبل مسح الكفين .
والذي يوجب الوضوء لأجل الصلاة هو : البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد والنوم المزيل للحس . والمغطي للعقل من سكر وغيره ، والاستحاضة التي
لا تغمس القطنة .
والذي يوجب الغسل لها هو : الجنابة .
ويوجب الوضوء والغسل معا الحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ومس
ميت الآدمي بعد برده وقبل تطهيره بالغسل .
وإنما يسوغ التيمم مع تعذر الطهارة بالماء .
وأما النجاسة فهي : البول ، والغائط - من غير المأكول إذا كان له دم يسيل - ،
والدم ، والمني ، والميتة - من ذي الدم - والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والخمر ،
والفقاع .
وأما العورة التي يجب سترها فهي : قبل الرجل ودبره ، وجميع بدن المرأة
الحرة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، وبدن الأمة عدا الرأس والرقبة والكفين
وظاهر القدمين .
ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب ، ولا حرير ولا مذهب للرجل ، ولا ما
لا يؤكل لحمه ، عدا الخز والسنجاب .
وأما المكان : فيجب كونه غير مغصوب ، طاهرا في موضع مسجد الجبهة .
وأما القبلة : فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها ، وجهتها لغيره .
وأما الوقت فهو :
للظهر : من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه إلى أن يبقى للغروب
قدر العصر ،
مجلة تراثنا — صفحة 190
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٩٠