تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يمسح بهما جبهته وجبينيه ، وحاجبيه ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم يسمح ظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك ولو كان التيمم بدلا من الغسل وجب عليه أن يضرب على الأرض ضربة أخرى بكفيه قبل مسح الكفين . والذي يوجب الوضوء لأجل الصلاة هو : البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم المزيل للحس . والمغطي للعقل من سكر وغيره ، والاستحاضة التي لا تغمس القطنة . والذي يوجب الغسل لها هو : الجنابة . ويوجب الوضوء والغسل معا الحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ومس ميت الآدمي بعد برده وقبل تطهيره بالغسل . وإنما يسوغ التيمم مع تعذر الطهارة بالماء . وأما النجاسة فهي : البول ، والغائط - من غير المأكول إذا كان له دم يسيل - ، والدم ، والمني ، والميتة - من ذي الدم - والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والخمر ، والفقاع . وأما العورة التي يجب سترها فهي : قبل الرجل ودبره ، وجميع بدن المرأة الحرة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، وبدن الأمة عدا الرأس والرقبة والكفين وظاهر القدمين . ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب ، ولا حرير ولا مذهب للرجل ، ولا ما لا يؤكل لحمه ، عدا الخز والسنجاب . وأما المكان : فيجب كونه غير مغصوب ، طاهرا في موضع مسجد الجبهة . وأما القبلة : فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها ، وجهتها لغيره . وأما الوقت فهو : للظهر : من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه إلى أن يبقى للغروب قدر العصر ،