تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وللعصر : من حين الفراغ من الظهر أو قدره إلى الغروب ، وللمغرب : من ذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء ، وللعشاء : من حين الفراغ من المغرب ولو تقديرا إلى الانتصاف ، وللصبح . من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعها ( 21 ) . [ واجبات الصلاة ] وأما واجباتها فثمانية : القيام ، والنية ، والتكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم . فيجب القيام حال النية والتكبير والقراءة مستقرا مستقلا مع المكنة ، منتصبا على الرجلين معا ، فإن عجز اعتمد على شئ ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، فإن عجز فعلى الأيسر ، فإن عجز استلقى على ظهره وجعل باطن قدميه إلى القبلة . ثم ينوي : " أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله " . ويقارن بها تكبيرة الاحرام وهي " الله أكبر " . وحدها أو " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ، ويجهر الرجل في الصبح وأولتي العشاءين ويخفت في البواقي . ثم يركع إلى أن تصل كفاه ركبتيه ويقول حال ركوعه مطمئنا : " سبحان ربي العظيم وبحمده " . ثم يرفع رأسه منه إلى أن يستوي قائما مطمئنا . ثم يسجد بجبهته على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول والملبوس عادة ،
هامش
( 21 ) في نسخة " ج " : " طلوع الشمس " بدل " طلوعها " .