السيرة ( 98 ) ، ابن سيد الناس ( 99 ) ، المزي ( 100 ) ، الذهبي ( 101 ) ، العلائي ( 102 ) . . .
17 - أخرج البخاري في كتاب المغازي بسنده عن علي : إن رسول الله
[ صلى الله عليه وآله ] نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
الإنسية " ( 103 ) .
وأخرجه مسلم بأسانيد متعددة ( 104 ) .
وقد غلط هذا الحديث جماعة منهم : البيهقي ، ابن عبد البر ، السهيلي ، ابن قيم
الجوزية ، العيني ، القسطلاني . . .
قال السهيلي : " هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن
المتعة حرمت يوم خيبر . . . " ( 105 ) .
وقال ابن القيم : " لم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا
هو الصواب . وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر ، واحتجوا بما في
الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . . " ( 106 ) .
وقال العيني : " قال ابن عبد البر : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط .
وقال السهيلي . . . " ( 107 ) .
وقال القسطلاني : " قال ابن عبد البر : إن ذكر النبي يوم خيبر غلط ، وقال
هامش
( 98 ) الروض الآنف 6 / 440 .
( 99 ) عيون الأثر 2 / 102 .
( 100 ) تهذيب الكمال - مخطوط - .
( 101 ) أنظر : فتح الباري 7 / 353 .
( 102 ) أنظر : فتح الباري 7 / 353 .
( 103 ) صحيح البخاري 5 / 172 ، وانظر : 7 / 123 و 9 / 31 .
( 104 ) صحيح مسلم 4 / 134 - 135 .
( 105 ) الروض الآنف 6 / 557 .
( 106 ) زاد المعاد 2 / 142 و 2 / 183 و 4 / 6 .
( 107 ) عمدة القاري 17 / 246 - 247 .