ترتيب .
الثالث : لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر فإن كان
دون الأربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا
احتمل رميه على الأولى ، واستئناف ما بعدها ، الجميع مرتبا
ونية القارن والمفرد : أحرم بحج الاقران والإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة
إلى الله . وكذا السياقة في باقي نياته ، وأفعاله أفعال التمتع إلا الهدي فلا يجب عليه
نعم يجب ذبح المسوق خاصة أو نحره يوم النحر بمنى إن كان في إحرام
الحج وبمكة إن كان في إحرام العمرة .
ونيته : أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في إحرام عمرة
الإفراد عمرة الإسلام قربة إلى الله
ونية المفرد : أحرم بعمرة الإفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
وكذا باقي أفعالها وشرائط وجوبها شرائط الحج ، وقد يوجبها الفوات للتحلل
بها فيعدل إليها بنيته فيقول : أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل بها لوجوبها
قربة إلى الله .
ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك فيقول في الطواف : أطوف طواف العمرة
المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله ، وكذا باقي الأفعال .
وقد يتصور العدول في عمرة التمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت عن أفعالها
فيقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
ونية الحج المندوب : أحرم لحج الإفراد أو لعمرة الإفراد ، وألبي التلبيات
الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لندب ذلك كله قربة إلى الله .
لبيك اللهم لبيك
إلى آخره ، ثم ينوي الوجوب بباقي الأفعال فيقول : أطوف للعمرة المفردة لوجوبه قربة
إلى الله . أو أقف بعرفة لحج الإفراد لوجوبه قربة إلى الله
ونية المتعة : أحرم بعمرة التمتع وألبي التلبيات الأربع لأعقد به الإحرام
المذكور لندبها قربة إلى الله ، وينوي الوجوب بالباقي .
مجلة تراثنا — صفحة 215
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢١٥