فلان حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا
وكذا لو كان الأصيل نائبا قال : أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان
في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله
جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره
السادس : الحلق أو التقصير .
ونيته : أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
ولو كان نائبا قال : أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في
حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله
ويجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ويأثم بالتأخر ( 102 ) عنه ، ويجزئ طول
ذي الحجة ، وكذا لو خالف الترتيب
السابع : طواف الحج ، ويجب أن يقعه ليومه أو غده ويأثم لو أخره عن
ذلك ، ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة ، وكذا السعي وطواف النساء
ونيته : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وأطوف
طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة
إلى الله .
الثامن : صلاءة ركعتيه في المقام .
ونيته : أصلي ركعتين طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة
إلى الله .
التاسع : السعي
ونيته : أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه
لوجوبه قربة إلى الله
هامش
( 102 ) كذا ، والأنسب أن يكون ( بالتأخير )