تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فلان حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا وكذا لو كان الأصيل نائبا قال : أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره السادس : الحلق أو التقصير . ونيته : أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال : أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله ويجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ويأثم بالتأخر ( 102 ) عنه ، ويجزئ طول ذي الحجة ، وكذا لو خالف الترتيب السابع : طواف الحج ، ويجب أن يقعه ليومه أو غده ويأثم لو أخره عن ذلك ، ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة ، وكذا السعي وطواف النساء ونيته : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وأطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . الثامن : صلاءة ركعتيه في المقام . ونيته : أصلي ركعتين طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . التاسع : السعي ونيته : أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله
هامش
( 102 ) كذا ، والأنسب أن يكون ( بالتأخير )