تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فإذا قصر منها عليه الإحرام بالحج فيقول : أحرام بحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر حج النذر والعهد واليمين . تتمة : يستحب العود إلى مكة لوداع البيت ، ودخوله والصلاة في زواياه ، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، ولو لم يتمكن جعل العدة أشواطا أو عشرة أشواط لندبه قربة إلى الله . ونية صلاته : أصلي ركعتي الطواف لندبها قربة إلى الله ويجوز إفراد المندوب عن ركعتيه ، وتصح من مشغول الذمة بالقضاء ، ويحتمل المنع والصدقة بتمر يشتريه بدرهم . ونيته : أتصدق بهذا الثمر احتياطا قربة إلى الله خاتمة : يسحب ورود طيبة لزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويجبر الإمام الحاج على ذلك لو تركوه فإن كانت أول الزيارة له ( عليه السلام ) نوى بها الوجوب احتياطا فيقول أزور النبي ( عليه السلام ) لوجوبها قربة إلى الله ثم يصلي ركعتي الزيارة وقد تقدمت ( 113 ) . وينوي الاستحباب فيما بعدها فيقول : أزور النبي ( عليه السلام ) لندبها قربة إلى الله ، ويجزيه أن يقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وزيارته فاطمة عليها السلام بالروضة وبيتها وبالبقيع ، وينوي بالأولى . الوجوب وبما بعدها الندب ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) فيقول : أزور فاطمة عليها السلام لوجوبها أو لندبها قربة إلى الله ، ويجزئه : السلام عليك يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم يصلي ركعتين ، وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع . ونيته : أزور الأئمة ( عليهم السلام ) لوجوبها قربة إلى الله أو لندبها قربة إلى
هامش
( 113 ) راجع ص : 17