فإذا قصر منها عليه الإحرام بالحج فيقول : أحرام بحج التمتع لوجوبه
قربة إلى الله سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر حج النذر والعهد واليمين .
تتمة :
يستحب العود إلى مكة لوداع البيت ، ودخوله والصلاة في زواياه ، والتطوع
بثلاثمائة وستين طوافا ، ولو لم يتمكن جعل العدة أشواطا أو عشرة أشواط لندبه
قربة إلى الله .
ونية صلاته : أصلي ركعتي الطواف لندبها قربة إلى الله
ويجوز إفراد المندوب عن ركعتيه ، وتصح من مشغول الذمة بالقضاء ،
ويحتمل المنع والصدقة بتمر يشتريه بدرهم .
ونيته : أتصدق بهذا الثمر احتياطا قربة إلى الله
خاتمة : يسحب ورود طيبة لزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويجبر
الإمام الحاج على ذلك لو تركوه فإن كانت أول الزيارة له ( عليه السلام ) نوى بها
الوجوب احتياطا فيقول
أزور النبي ( عليه السلام ) لوجوبها قربة إلى الله ثم يصلي ركعتي الزيارة وقد تقدمت ( 113 ) .
وينوي الاستحباب فيما بعدها فيقول : أزور النبي ( عليه السلام ) لندبها قربة
إلى الله ، ويجزيه أن يقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
وزيارته فاطمة عليها السلام بالروضة وبيتها وبالبقيع ، وينوي بالأولى .
الوجوب وبما بعدها الندب ، وكذا الأئمة ( عليهم السلام ) فيقول :
أزور فاطمة عليها السلام لوجوبها أو لندبها قربة إلى الله ، ويجزئه : السلام
عليك يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم يصلي ركعتين ، وزيارة الأئمة
عليهم السلام بالبقيع .
ونيته : أزور الأئمة ( عليهم السلام ) لوجوبها قربة إلى الله أو لندبها قربة إلى
هامش
( 113 ) راجع ص : 17