الله
ويجزئه أن يقول : السلام عليكم يا ساداتي وموالي ورحمة الله وبركاته ، ثم
ويصلي ثمان ركعات لكل إمام أو يزور كل إمام على حدته ، وكذا السياقة
وفي زيارة باقي الأئمة عليهم السلام ، وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا ، ويدعو بعدهما
بما تقدم
ويستحب القصد إلى زيارة علي ( عليه السلام ) استحبابا مؤكدا في الغدير ،
ومبعث النبي ، ومولده ( عليه السلام ) وزيارة الحسين ( عليه السلام ) في أول يوم من
شهر رجب ، ونصفه ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الفطر ، وعرفة ، وعاشوراء ، وعند
ارتفاع النهار من عشرين من صفر ، والمشهور توقيت هذه السبعة للحسين
( عليه السلام ) ، وروي ( 114 ) مضافا إلى ذلك الأضحى ، وليالي الفطر ، وعرفة
والنحر وثلاث وعشرين من رمضان ، وكل شهر وليلة كل جمعة ، وزيارة الرضا
( عليه السلام ) في رجب .
ولو عين الميقات في النذر تعين ، فيكفر مع تحقق المخالف ويقضي ، ولو
أطلق نذرها فإن نوى الميقاتية وجبت ، وإلا أجزأ مطلق الزيارة ، ومدتها العمر .
ونيتها : أزور عليا ( عليه السلام ) زيارة يوم الغدير - مثلا - لندبها أو وجوبها
بالنذر قربة إلى الله
ونية قضائها : أقضي زيارة البقعة ( 115 ) مثلا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله
ثم يقول : السلام عليك يا حجة الله ورحمة الله وبركاته
الباب الثامن :
في الجهاد
وهو واجب على المكلف ، الذكر الحر ، السليم من العمى ، والزمن
والمرض ، ومنع الأبوين ، والفقر الذي لا يجد معه النفقة والسلاح على الكفاية ، مع
هامش
( 114 ) كامل الزيارات 180 ، وسائل الشيعة 1 : 371 / 1
( 115 ) في المخطوط : " البتة " وما أثبتناه أنسب