المسألة السابعة والعشرون : ما قوله فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على
العروض مما لم يستحق شرعا كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم ، هل يكون لازما
مع عدم إذن المودع والموكل والمضارب أم لا ؟
وهل بمجرد طلب الظالم لذلك يباح التسليم ، أم يتوقف على توعده بالإيذاء ولو
بالشتم مثلا ، أو كلام لا يحتمل مثله ؟ .
وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة أم
تجب المباشرة بنفوسهم ؟ .
وهل لو كان بيده حمول متعددة لأشخاص متعددين وكل حمل على حدته متميز
وله دراهم معينة للاخراج عليه ، فاتفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على
مظلمة معينة ، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم ، ثم أخرج مال الآخر في مظلمة
أخرى على الوجه المذكور ، هل ( 78 ) له فيما بعد لو دفع ذلك المخرج على الحمول وحساب
كل حمل بقسطه مما فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر وهكذا ، أم ليس له ذلك ،
بل يجب إخراج كل مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه ؟
فإن كان الثاني ، فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثم جاءت مظلمة
أخرى وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه ، هل
للذي بيده المال استدانة مال للاخراج ويكون لازما لصاحب الحمل أم لا ؟ .
ولو فرض أن هناك مشتريا لكن بالبخس الأوكس ، هل يكون مخيرا أم يراعي
الأصلح ، لو كان الدين بفائدة أيضا ، أم يتحتم البيع ؟
وما قوله فيمن يستأجر لحمل مع شخص ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان
جميع المظالم والوزن المتعلقة به ويزيده على أجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم ، هل
يصح الشرط ويلزم الضمان أم لا ؟ .
وهل لو فضل عن أجرة المثل وعن ما دفع في وجه المظالم شئ عن الذي عقد
به يستحقه المؤجر أم لا ؟ وكذا لو أعوز هل يجب على المستأجر الدفع إلى المؤجر ما أعوز
أم لا ؟
هامش
( 78 ) في ن ، ق : ، وحذفنا الواو لأن ما قبلها وما بعدها سؤال واحد .