تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
المسألة السابعة والعشرون : ما قوله فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على العروض مما لم يستحق شرعا كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم ، هل يكون لازما مع عدم إذن المودع والموكل والمضارب أم لا ؟ وهل بمجرد طلب الظالم لذلك يباح التسليم ، أم يتوقف على توعده بالإيذاء ولو بالشتم مثلا ، أو كلام لا يحتمل مثله ؟ . وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة أم تجب المباشرة بنفوسهم ؟ . وهل لو كان بيده حمول متعددة لأشخاص متعددين وكل حمل على حدته متميز وله دراهم معينة للاخراج عليه ، فاتفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على مظلمة معينة ، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم ، ثم أخرج مال الآخر في مظلمة أخرى على الوجه المذكور ، هل ( 78 ) له فيما بعد لو دفع ذلك المخرج على الحمول وحساب كل حمل بقسطه مما فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر وهكذا ، أم ليس له ذلك ، بل يجب إخراج كل مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه ؟ فإن كان الثاني ، فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثم جاءت مظلمة أخرى وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه ، هل للذي بيده المال استدانة مال للاخراج ويكون لازما لصاحب الحمل أم لا ؟ . ولو فرض أن هناك مشتريا لكن بالبخس الأوكس ، هل يكون مخيرا أم يراعي الأصلح ، لو كان الدين بفائدة أيضا ، أم يتحتم البيع ؟ وما قوله فيمن يستأجر لحمل مع شخص ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان جميع المظالم والوزن المتعلقة به ويزيده على أجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم ، هل يصح الشرط ويلزم الضمان أم لا ؟ . وهل لو فضل عن أجرة المثل وعن ما دفع في وجه المظالم شئ عن الذي عقد به يستحقه المؤجر أم لا ؟ وكذا لو أعوز هل يجب على المستأجر الدفع إلى المؤجر ما أعوز أم لا ؟
هامش
( 78 ) في ن ، ق : ، وحذفنا الواو لأن ما قبلها وما بعدها سؤال واحد .