تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الجواب : إذا كان الموكل والمودع والقارض يعلم بالحال ، وقد صار هذا مشهورا فلا ضمان فيه ولا إثم ، ولا يتوقف تسليمه على أمر آخر بل يكفي الطلب الذي يغلب معه الظن بالإضرار عليه وعدم المكنة من دفعه . وإذا كان لجماعة متعددة أعطى من مال كل عن ماله ، ولو اقتضت المصلحة المهاباة في الأموال على ما جرت به العادات كان جائزا ولا ضمان . وتجوز الاستنابة تبعا للعادة ممن عادته المباشرة أو الاستنابة ، والظاهر أن العادة جارية في هذه الضرائب إلى الأعراب أن يتولاها من العاقلة بعضهم ، فاتباع هذا جائز . وله الاستدانة على صاحب الحمل إذا كان أصلح من البيع تبعا للعرف . والاستئجار المذكور فيه شرط المظالم باطل ، للجهالة بوجودها ثم بقدرها ، فلو دفع شيئا بإذنه وكان قد دفع إليه أجرة تقاصا ( 79 ) ورجع صاحب الفضل . ومولانا أدام الله تعالى إفادته هو صاحب الفضل والفضائل ومن العلماء الأماثل ، اطلع الله شمس علومه في الآفاق ، وحال بينه وبين ما يمنع من استكمال النفس ، ونفعنا ببركات دعواته وأنفاسه وادا نظرها بمحادي عن أنفاسه بحق الحق وأهله وصلى الله على محمد وآله .
هامش
( 79 ) في ن ، ق : وتقاصا ، وما أثبتناه هو المناسب .