الباب السابع والعشرون : تدل الرواية على جواز الفعل الكثير في الصلاة بقرينة
المشي والحك التوقف على ذلك ، وفي الاقتصار على مورد النص وجواز التعدي إلى غيره
وجهان ، أقواهما الأول مع احتمال كون ذلك منم الفعل القليل فلا استثناء مطلقا .
الباب الثامن والعشرون : يحتمل جواز القراءة مع المشي لإزالة النخامة أو
النجاسة ، ويحتمل تعيين السكوت لفوات الاستقرار الذي هو شرط فيها وإطلاق الحكاية
يعطي الأول والأحوط الأخير .
الباب التاسع والعشرون : قوله ( عليه السلام ) فبنى على صلاته يفهم منه تعيين
السكوت حال المشي ، كما هو المطابق لفتاوى الأصحاب والنصوص .
الباب الثلاثون : يفهم من قوله ( عليه السلام ) رجع القهقرى عدم جواز الاخلال
بالاستقلال لذلك .
الباب الحادي والثلاثون : يفهم منه عدم جواز الالتفات في الصلاة مطلقا ولو
بالوجه وحده أخذا بالإطلاق .
الباب الثاني والثلاثون : قد يفهم من الرواية بقرينة الرجوع تعيين وجوب إتمام
الصلاة في المكان المخصوص فيه ابتداء ، وتعيين العود إليه لو انتقل لعذر بعد زواله وهو
مشكل ، والأقرب أن العود والرجوع إنما هو لانضمام الجماعة وعدم جواز تباعد الإمام في
الأثناء عن المأمومين ، كما لا يجوز تباعد المأموم ووجوب الالتحاق بالصف كما هو مورد
النص والفتوى ، مع احتمال ذلك لإطلاق الحكاية في كونه منفردا أو إمام ، مع احتمال أن
يتعين عليه إتمام الصلاة في المكان الذي مشى إليه ، والاستقرار فيه والتحاق الصفوف به
لأنه إمام لعموم إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به .
الباب الثالث والثلاثون : يفهم من الرواية جواز أن يكون بين الإمام والمأموم في
أثناء الصلاة ما لا يتخطى ، كما لو تفرق بعض الجماعة في أثناء الصلاة ، وعدم وجوب
الالتحاق بالامام أو بالصفوف في الأثناء ، وما ورد من وجوب الالتحاق خاص فيما لو كان
بعيدا عن الصفوف بابتداء الصلاة .
الباب الرابع والثلاثون : وجوب انتظار المأموم للإمام إلى أن يعود إلى مكانه ،
ولا يجوز له قراءة أو ذكر أو فعل من الأفعال مع البقاء على نية الاقتداء .
الباب الخامس والثلاثون : يفهم من التعدي من محل الرواية تعيين المشي لإزالة
النجاسة عن القرآن والمصحف لو توقف على ذلك .
الباب السادس والثلاثون : يفهم من الرواية جواز ترك الاستقرار مطلقا لذلك .
مجلة تراثنا — صفحة 174
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٧٤