في الدم انتهى .
ومراده رحمة الله من الحد هنا هو حد المرتد الفطري
الذي يقتل بمجرد صدور الردة منه من دون أن
يستتاب .
ثم قال في الشرائع : ولو قتله قاتل قبل وصفه للكفر
قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ، ولو ولد بعد الردة
وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول ، وإن كانت
مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما لا يقتل
المسلم بقتله ، وهل يجوز استرقاقه ؟ تردد الشيخ ، فتارة
يجيز لأنه كافر بين كافرين ، وتارة يمنع لأن أباه لا
يسترق لتحرمه بالاسلام ، وكذا الولد ، وهذا أولى انتهى
وهذه المسألة أيضا تحتوي على فروع .
( الفرع الأول : )
ما إذا قتل المسلم هذا المرتد قبل اتصافه بالكفر
فهل يقتل المسلم به أم لا ؟ أما قبل بلوغه فإنه إذا قتله
المسلم قتل به لأنه قد قتل من كان بحكم المسلم فإنه كان
تابعا لأبويه في الاسلام أو تابعا لأحدهما إذا كان
أحدهما مسلما ، وأما بعد بلوغه والمفروض أنه قد صدر
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 98
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩٨