تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
في الدم انتهى . ومراده رحمة الله من الحد هنا هو حد المرتد الفطري الذي يقتل بمجرد صدور الردة منه من دون أن يستتاب . ثم قال في الشرائع : ولو قتله قاتل قبل وصفه للكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده ، ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول ، وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله ، وهل يجوز استرقاقه ؟ تردد الشيخ ، فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين ، وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام ، وكذا الولد ، وهذا أولى انتهى وهذه المسألة أيضا تحتوي على فروع . ( الفرع الأول : ) ما إذا قتل المسلم هذا المرتد قبل اتصافه بالكفر فهل يقتل المسلم به أم لا ؟ أما قبل بلوغه فإنه إذا قتله المسلم قتل به لأنه قد قتل من كان بحكم المسلم فإنه كان تابعا لأبويه في الاسلام أو تابعا لأحدهما إذا كان أحدهما مسلما ، وأما بعد بلوغه والمفروض أنه قد صدر