تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
هذا أولى " أي القول الثاني للشيخ أولى بالقبول ولكن الأقوى هو القول الأول أي جواز استرقاق الولد ، لعموم أدلة جواز استرقاق الكافر ، ولا دليل على تبعية الولد للوالد في عدم الاسترقاق إذا كان مسلما ثم ارتد ، وعلى فرض عدم استرقاق الولد وصيروته بالغا يؤمر بالاسلام ، فإن أسلم وإلا فيؤمر بالجزية إذا كان من أهلها . وهل يلحق ولد المعاهد به إذا تركه عندنا ؟ الظاهر لا ، فإنه بعد البلوغ يعرض عليه الاسلام ، فإن قبله فهو وإلا يؤمر بالجزية ، فإن قبلها فهو وإن لم يقبلها يرد إلى مأمنه من دار الحرب فيصير بذلك كافرا حربيا إذ لا دليل على تابعية الولد لوالده في عقد المعاهدة إلا قبل البلوغ ، وأما بعده فلا تؤثر المعاهدة الواقعة في حق أبيه بالنسبة إليه . ثم قال في الشرائع في المرتد الملي : ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف ، فإن عاد فهو أحق بها
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 101 | محمد هادي المقدس النجفي