هذا أولى " أي القول الثاني للشيخ أولى بالقبول
ولكن الأقوى هو القول الأول أي جواز استرقاق
الولد ، لعموم أدلة جواز استرقاق الكافر ، ولا دليل
على تبعية الولد للوالد في عدم الاسترقاق إذا كان
مسلما ثم ارتد ، وعلى فرض عدم استرقاق الولد
وصيروته بالغا يؤمر بالاسلام ، فإن أسلم وإلا فيؤمر
بالجزية إذا كان من أهلها .
وهل يلحق ولد المعاهد به إذا تركه عندنا ؟
الظاهر لا ، فإنه بعد البلوغ يعرض عليه الاسلام ،
فإن قبله فهو وإلا يؤمر بالجزية ، فإن قبلها فهو وإن لم
يقبلها يرد إلى مأمنه من دار الحرب فيصير بذلك كافرا
حربيا إذ لا دليل على تابعية الولد لوالده في عقد المعاهدة
إلا قبل البلوغ ، وأما بعده فلا تؤثر المعاهدة الواقعة في
حق أبيه بالنسبة إليه .
ثم قال في الشرائع في المرتد الملي : ويحجر الحاكم على
أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف ، فإن عاد فهو أحق بها
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 101
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٠١