تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ذلك ، فإن الولد في حال اسلام الأب كان بحكم المسلم ، فبردة الأب نشك أنه صار الولد تابعا لوالده في النجاسة والكفر أم لا ؟ فالأصل يقتضي بقائه على ما كان عليه من أنه بحكم المسلم ، بل وكذا لو انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم حكم باسلامه ولذا لو كانت الأم حاملة به ثم ارتدت وماتت قبل التوبة تدفن في مقابر المسلمين لاحترام اسلام ولدها ( الفرع الخامس : ) أنه إن بلغ هذا الولد مسلما فلا بحث ، وإن اختار الكفر بعد البلوغ استتيب ، فإن تاب وإلا قتل كما في الشرائع ، وقال في الجواهر : لكونه بحكم المرتد عن ملة ، وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان بناءا على اعتبار وصف الاسلام بعد البلوغ في الردة عن فطرة والفرض عدمه ، بل عن كشف اللثام " الظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ، وقد نص عليه في لفظة