ذلك ، فإن الولد في حال اسلام الأب كان بحكم
المسلم ، فبردة الأب نشك أنه صار الولد تابعا
لوالده في النجاسة والكفر أم لا ؟ فالأصل يقتضي
بقائه على ما كان عليه من أنه بحكم المسلم ، بل وكذا
لو انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم حكم باسلامه
ولذا لو كانت الأم حاملة به ثم ارتدت وماتت قبل
التوبة تدفن في مقابر المسلمين لاحترام اسلام ولدها
( الفرع الخامس : ) أنه إن بلغ هذا الولد مسلما فلا بحث ، وإن اختار
الكفر بعد البلوغ استتيب ، فإن تاب وإلا قتل كما
في الشرائع ، وقال في الجواهر : لكونه بحكم المرتد عن
ملة ، وإن انعقد أو ولد وأبواه مسلمان بناءا على
اعتبار وصف الاسلام بعد البلوغ في الردة
عن فطرة والفرض عدمه ، بل عن كشف اللثام " الظاهر
أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب
ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ، وقد نص عليه في لفظة
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 95
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩٥