المبسوط انتهى ، لكن قال في محكى المسالك : هذا
لا يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال اسلام
أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته ، وما
وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا ، ولو
قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها
وهو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد السابق
على الارتداد مسلما ولازمه ذلك انتهى .
إلا أنه قال في الجواهر : قد عرفت سابقا أن ما
حضرنا من النصوص ظاهرا في الحكم بردة من وصف
الاسلام عن فطرة بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي
هو الرجوع ، ولا دليل يدل على الاكتفاء بالاسلام
الحكمي ، بل ظاهر المرسل في الفقيه عن علي عليه السلام
" إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك
من ولده دعي إلى الاسلام ، فإن أبى قتل ( 1 ) - ذلك
أيضا بناءا على شموله للمنعقد ، بل وكذا خبر عبيد بن
زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) في الصبي يختار الشرك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 7 .