تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
المبسوط انتهى ، لكن قال في محكى المسالك : هذا لا يوافق القواعد المتقدمة من أن المنعقد حال اسلام أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا تقبل توبته ، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا ، ولو قيل بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها وهو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما ولازمه ذلك انتهى . إلا أنه قال في الجواهر : قد عرفت سابقا أن ما حضرنا من النصوص ظاهرا في الحكم بردة من وصف الاسلام عن فطرة بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي هو الرجوع ، ولا دليل يدل على الاكتفاء بالاسلام الحكمي ، بل ظاهر المرسل في الفقيه عن علي عليه السلام " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فإن أبى قتل ( 1 ) - ذلك أيضا بناءا على شموله للمنعقد ، بل وكذا خبر عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) في الصبي يختار الشرك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 7 .