منه ما أوجب الشك في إسلامه لكنه لم يظهر منه
الاسلام ولا الكفر ، فإن قتل المسلم به مشكل فإن
التبعية لأبويه قد انقطعت ببلوغه فلا وجه لاجراء
الأصل فيها ، وإن كان غير جائز القتل ما لم يطهر منه
الكفر ، وأصالة طهارته بعد البلوغ لا تثبت اسلامه
وبهذا يظهر حكم من علم منه التردد في الاسلام أو
الكفر وفي من جهل حاله والفرض أنه عالم عاقل .
إلا أن يقال : إن معلوم التردد في الاسلام
والكفر كافر شرعا ، فلا يترتب على قتله القصاص ،
لكن القاتل لا بد له أن يثبت عليه أنه كان معلوم
التردد بالبينة ونحوها .
( الفرع الثاني : )
أنه لو ولد المولود بعد ردة الأبوين وكانت أمه
مسلمة ثم ارتدت كان حكمه كالأول أي صار ولدها
بانعقاده مسلما بحكم المسلم ، فيقتل المسلم به إذا قتله
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 99
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩٩