تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
منه ما أوجب الشك في إسلامه لكنه لم يظهر منه الاسلام ولا الكفر ، فإن قتل المسلم به مشكل فإن التبعية لأبويه قد انقطعت ببلوغه فلا وجه لاجراء الأصل فيها ، وإن كان غير جائز القتل ما لم يطهر منه الكفر ، وأصالة طهارته بعد البلوغ لا تثبت اسلامه وبهذا يظهر حكم من علم منه التردد في الاسلام أو الكفر وفي من جهل حاله والفرض أنه عالم عاقل . إلا أن يقال : إن معلوم التردد في الاسلام والكفر كافر شرعا ، فلا يترتب على قتله القصاص ، لكن القاتل لا بد له أن يثبت عليه أنه كان معلوم التردد بالبينة ونحوها . ( الفرع الثاني : ) أنه لو ولد المولود بعد ردة الأبوين وكانت أمه مسلمة ثم ارتدت كان حكمه كالأول أي صار ولدها بانعقاده مسلما بحكم المسلم ، فيقتل المسلم به إذا قتله