إلا أن الأحوط ما ذكرناه آنفا من أنه يمهل إلى ثلاثة
أيام ، وبعد مضي الثلاثة يقتل إن لم يتب في خلالها .
لكن عن كشف اللثام " وقيل : إن اعتذر بالشبهة
أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة أيام أو الزمان الذي
يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى دفعها ، وإن أخر الاعتذار عن
ذلك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ،
ولمضي ما كان يمكنه فيه ابداء العذر وإزالته ولم يبده
فيه انتهى
إلا أنه قال في الجواهر : ولم أجده لأحد من أصحابنا
ولعله لبعض العامة ، ولا ريب في وضوح ضعفه
بمنافاته لاطلاق الأدلة ضرورة اقتضاءه الامهال ولو
سنين على الأول ، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص
والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته ، والأحوط
الانتظار ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل ، ذكر شبهة أو لم يذكر
انتهى ، وهو كلام حسن .
ثم قال في الشرائع : ولا تزول عنه أملاكه ، بل تكون
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 89
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨٩