تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
إلا أن الأحوط ما ذكرناه آنفا من أنه يمهل إلى ثلاثة أيام ، وبعد مضي الثلاثة يقتل إن لم يتب في خلالها . لكن عن كشف اللثام " وقيل : إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة أيام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى دفعها ، وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضي ما كان يمكنه فيه ابداء العذر وإزالته ولم يبده فيه انتهى إلا أنه قال في الجواهر : ولم أجده لأحد من أصحابنا ولعله لبعض العامة ، ولا ريب في وضوح ضعفه بمنافاته لاطلاق الأدلة ضرورة اقتضاءه الامهال ولو سنين على الأول ، ويمكن دعوى القطع بأنه خلاف النص والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من استتابته ، والأحوط الانتظار ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل ، ذكر شبهة أو لم يذكر انتهى ، وهو كلام حسن . ثم قال في الشرائع : ولا تزول عنه أملاكه ، بل تكون