فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح
فأتا هم فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة ، فقالوا :
نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيرا من ديننا
فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن كنا نصارى ثم أسلمنا
ثم عرفنا أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه .
فدعاهم إلى الاسلام ثلاث مرات ، فأبوا
فوضع يده على رأسه قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم
قال : فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة
بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه السلام خمسين
ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره
وأجاز عتقهم ( 1 ) .
ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يعتبر امهال المرتد
إلى ثلاثة أيام بل يعرض عليه التوبة ، فإن تاب وإلا
قتل ، كما هو المستفاد من اطلاق الروايات الواردة
في المرتد الملي بأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 6 .