وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من
المرأة ونصفه إن كان من الرجل ، ولو وقع بعد
الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما
كان انتهى .
فذكر قدس سره في باب الحدود بأن نكاحها
ثانيا - بعد الفسخ بالردة - متوقف على انقضاء
العدة ، وذكر في باب النكاح أن فسخ النكاح
متوقف على انقضاءها ، ولم يعلم كيف التوفيق
بين هذين الكلامين ، والحاصل أن بين هذين
الكلامين تهافتا بينا لا يمكن - على الظاهر - التوفيق
بينهما ، والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أي مسألة
المرتد الملي أن الأحوط أنه إذا ارتد ثم تاب ورجع
إلى الاسلام أن يعقد على امرأته ، ولعله يستظهر
من الرواية التي قدمناها ، وهي الرواية المروية عن
الصادق عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته
ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 5 .