تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل ، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان انتهى . فذكر قدس سره في باب الحدود بأن نكاحها ثانيا - بعد الفسخ بالردة - متوقف على انقضاء العدة ، وذكر في باب النكاح أن فسخ النكاح متوقف على انقضاءها ، ولم يعلم كيف التوفيق بين هذين الكلامين ، والحاصل أن بين هذين الكلامين تهافتا بينا لا يمكن - على الظاهر - التوفيق بينهما ، والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أي مسألة المرتد الملي أن الأحوط أنه إذا ارتد ثم تاب ورجع إلى الاسلام أن يعقد على امرأته ، ولعله يستظهر من الرواية التي قدمناها ، وهي الرواية المروية عن الصادق عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 5 .