عن الصادق عليه السلام قال : كل مسلم بين مسلمين ارتد
عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته
وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته
بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته
وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام
أن يقتله ولا يستتيبه ( 1 ) .
فإن من المعلوم أن الرواية مختصة بالمرتد الفطري
كما يظهر من قوله : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام
الخ فإن المسلم بين المسلمين هو المرتد الفطري ، فالمرتد
الملي باق على اطلاق سائر الروايات من عدم انتقال
ماله وعدم فسخ زوجية زوجته إلا أنه قال في الشرائع
هنا - أي في كتاب الحدود - : ينفسخ العقد بينه
وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة " ولكنه
رحمه الله قال في كتاب النكاح في المرتد على
الاطلاق : ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 .