تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
عن الصادق عليه السلام قال : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ( 1 ) . فإن من المعلوم أن الرواية مختصة بالمرتد الفطري كما يظهر من قوله : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام الخ فإن المسلم بين المسلمين هو المرتد الفطري ، فالمرتد الملي باق على اطلاق سائر الروايات من عدم انتقال ماله وعدم فسخ زوجية زوجته إلا أنه قال في الشرائع هنا - أي في كتاب الحدود - : ينفسخ العقد بينه وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة " ولكنه رحمه الله قال في كتاب النكاح في المرتد على الاطلاق : ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 .