تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
على الولادة على الفطرة المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك انتهى . لكن يمكن أن يقال : إن أمر الخنثى المشكل دائر بين حكمين متباينين فإنها إذا كانت ذكرا فحكمها إذا ارتدت وجوب القتل ، وإذا كانت أنثى فحكمها التخليد في السجن ، فمقتضى العلم الاجمالي الاتيان بكلا الأمرين مهما أمكن ، ومع عدم التمكن - كما هنا - هو التخيير بينها لا تعيين خصوص التخليد في السجن فإنه ليس من الأقل والأكثر الارتباطيين حتى يقال : إن الأقل مسلم الوجوب والأكثر مشكوك ، فالأصل ودرء الحد بالشبهة يقتضيان عدم وجوب قتله ، فإن المفروض أنهما متبائنان كما عرفت . اللهم إلا أن يقال : إن القتل أعظم والتخليد في السجن أخف فإذ أدار الأمر بينهما نختار الأخف ونجري الأصل بالنسبة إلى الأشد إلا أن هذا الوجه لا يخلو من المناقشة . ثم قال في الشرائع : من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب وإن امتنع قتل ، واستتابته واجبة وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 85 | محمد هادي المقدس النجفي